السيد الخميني

245

كتاب الطهارة ( ط . ق )

تستذفر وتصلي الظهر والعصر ، ثم لتنظر فإن كان الدم فيما بينها وبين المغرب لا يسيل من خلف الكرسف فلتتوضأ ولتصل عند وقت كل صلاة ما لم تطرح الكرسف عنها . ( 1 ) وفي موثقة عبد الرحمان عن أبي عبد الله عليه السلام : وإن كان فيه خلاف فلتحتط بيوم أو يومين ولتغتسل ولتستدخل كرسفا ، فإن ظهر على الكرسف فلتغتسل ثم تضع كرسفا آخر . ( 2 ) وفي موثقة زرارة عن أبي جعفر عليه السلام : ثم هي مستحاضة فلتغتسل وتستوثق من نفسها وتصلي كل صلاة بوضوء ما لم ينفذ الدم . ( 3 ) وفي رواية الجعفي عن أبي جعفر عليه السلام : وإن لم تر طهر اغتسلت واحتشت ، ولا تزال تصلي بذلك الغسل حتى يظهر الدم على الكرسف ، فإذا ظهر أعادت الغسل وأعادت الكرسف . ( 4 ) إلى غير ذلك من الروايات التي لا مجال للشبهة فيها وفي دلالتها حتى يتوهم تخلل الاجتهاد فيها . كما أنه لا وجه لتخيل تحكيم إجماع الغنية أو التحكيم المذكور بعده على تلك الأدلة ، ضرورة أن إجماع الغنية على فرض صحته لا إطلاق فيه بالنسبة إلى البواطن ، بل العفو عنها مما لا إشكال فيه ، كما أن دعوى عدم تعقل الفرق بين القليلة وغيرها في محل المنع بعد اختلاف أحكام الثلاثة ، وعدم طريق للعقول إلى الواقع في التعبديات ، مع أن في دلالة الخبرين في موردهما إشكالا . وكيف كان فلا يمكن رفع اليد عن الشهرة الثابتة والاجماع المحكي لأجل تلك الأدلة المعرض عنها مع كونها بمنظر منهم ، فالأحوط لو لم يكن أقوى لزوم تغيير الكرسف . وأما الخرقة فمع تلوثها يجب تبديلها مطلقا إن قلنا بعدم العفو في دم الاستحاضة ، وإلا ففي المقدار المعفو عنه . مع إمكان أن يقال : إن الشهرة على وجوب

--> ( 1 ) الوسائل : أبواب الاستحاضة ، ب 1 ، ح 7 . ( 2 ) الوسائل : أبواب الاستحاضة ، ب 1 ، ح 8 . ( 3 ) الوسائل : أبواب الاستحاضة ، ب 1 ، ح 9 . ( 4 ) الوسائل : أبواب الاستحاضة ، ب 1 ، ح 10 .